مخالفة صريحة للقرآن الكريم من قبل الأخوة السنة ( آية الوضوء )
صفحة 1 من اصل 1
مخالفة صريحة للقرآن الكريم من قبل الأخوة السنة ( آية الوضوء )
مخالفة صريحة للقرآن الكريم من قبل الأخوة السنة ( آية الوضوء ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية عطرة للإخوان الأعزاء والأخوات الكريمات
قال الله سبحانه وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين .........}سورة المائدة آية(6)
الحلقة الأولى :
وقع الخلاف بين الشيعة و السنة في حكم الأرجل (أتغسل في الوضوء أم تمسح). فقالت الشيعة بالمسح اعتمادًا على فعل الرسول( ص ) والأئمة من العترة الطاهرة( ع ) وعلى الدلائــــل اللغوية والنحوية حيث وردت لكلمة {أرجلكم} قراءتان بالجر وقراءة بالنصب وعلى كلا القراءتين (النصب والجر) يكون التكليف هو المسح وذلك لأن كلمة {وأرجلكم } معطوفة على {برؤوسكم}المجرورة لفظا المنصوبة محلا لأنها مفعول به و الأصل (امسحوا رؤوسكم) فأتى بالباء لإفادة التبعيض إذًا فالجر عطفًا على اللفظ والنصب على المحل كقول الشاعر:
معاويُ إننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا
بنصب كلمة ( الحديدا) عطفًا على محل الجبال المنصوبة لأنها خبر ليس ويجوز لنا جر كلمة (الحديدا) عطفًا على اللفظ أي ......ولا الحديد ِ بالجر ولاشك في صحة التوجهين المذكورين أي العطف على المحل والعطف اللفظ عند الطرفين الشيعة والسنة لاطرادهما في الكلام العربي
عند أهل السنة :
فقالوا : بان التكليف هو غسل الرجلين في الوضوء لأن كلمة {وأرجلكم} معطوفة على {وجوهكم وأيديكم }.
وهذا فاسد من وجوه منها :
في كتاب الصفوة من القواعد الإعرابية للدكتور عبد الكريم بكار ط دار القلم دمشق ص 118 ( لا يفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي :
بين العامل والمعمول تعلق معنوي يتبادل من خلاله كل العامل والمعمول المنفعة فالعامل يكسب المعمول معنى لا يعقل معناه بدونه والمعمول يقيد العامل ويكسبه مزيدا من التوضيح وفي الفصل بينهما بكلمة أو كلام لا علاقة له بواحد منهما إضعاف لتلك العلاقة مع ما يصحب ذلك من التداخل والاضطراب في بناء الكلام وترابطه ومن ثم منع النحويون أن يقال امرر واضرب بزيد هندا لأن ( اضرب ) ومعموله ( هند) كما منعوا أن يقال جاءني رجل ذو فرس راكبٌ أبلقَ ... ) وكتب في الهامش البحر ج2 ص 178 لما بين القوسين ثم راح في المتن يعرض للشواهد المتعددة المؤكد لذلك من القرآن الكريم .
1ــ امتناع الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية بالإجماع وأنه خلاف الأصل ومن كتاب الصفوة من القواعد الإعرابية ( اتصال حرف العطف بالمعطوف شديد ومن ثم ذهب بعض النحويين إلى عدم جواز الفصل بينهما مطلقًا ) وفي هامشه قال : وممن منع ذلك أبو على الفارسي وابن هشام انظر المغنى ص 418 البحر 2 : 105 و همع الهوامع 2:141 وذهب كثير منهم إلى أنه يفصل بينهما بشرطين ) أ( أن يكون حرف العطف على أكثر من حرف وذلك كـ( ثم) و(أو) . (ب) أن يكون الفاصل ظرفًا أو قسمًا ) وعلى القولين يتعذر الفصل بالإجماع لأن جملة {وامسحوا برءوسكم } ليست قسمًا و لا ظرفًا وليس حرف العطف على أكثر من حرفين ــــ بل حرف واحد فقط وهو الواو.
2ـــ لأنه يؤدي إلى إعمال العامل البعيد الأول { اغسلوا} والثاني أي {امسحوا} أولى بالإعمال لقربه قال ابن يعيش : اختار البصريون في باب التنازع إعمال الثاني لأنه اقرب إلى المعمول.
3ـــ بطل عمل {اغسلوا} باستئناف الجملة الثانية { امسحوا}.
4ـــ الذوق العربي يرفض مثل هذا بقوة فعندما يقول شخص (أكرمت محمدًا وعليًا و أهنت زيدًا وسالمًا ) لا يفهم عاقل منه أن سالمًا مكرمٌ بل يفهم أنه مهانٌ.
وقالوا في الجر بأن كلمة { و أرجلكم} معطوفة على {الوجوه } وإنما جرت لمجاورتها لــ { رءوسكم}المجرورة كقول بعضهم (هذا حجر ضب خرب ) بجر ( خرب ) مع أن حقها الرفع لأنها صفة لحجر الذي وقع خبرًا والقول بالجوار ظاهر الفساد بادي الضعف لعدة أمور منها :
أ ) أنه سماعي وليس بقياسي والسماعي لا يقاس عليه.
ب( يشترط فيه أمن اللبس ففي المثال السابق مثلا يعلم أن خربًا صفه للحجر لا للضب وأن جرت لفظًا لأن الضب لا يصلح أن يوصف بذلك فاللبس مأمون وهذا غير متوفر في الآية الشريفة.
ج) يشترط فيه أن لا يوجد فاصل بينهما وهذا أيضا غير متوفر في الآية الشريفة لوجود ) الواو ( فاصل بينهما.
د) وهو شاذ ضعيف بالإجماع ولم يرد عليه مثال واحد أي ( بين المعطوف والمعطوف عليه) كما قال ابن هشام وغيره.
أقوال العلماء والنحاة في الجر بالجوار:
ويقول ابن جني في المحتسب ( في غاية الشذوذ ) قال ابن هشام ( إن المحققين يمنعون الجوار في العطف ....وكل موضع حمل فيه على الجوار فهو خلاف الأصل إجماعًا للحاجة ) الدكتور عبد الكريم بكار ( الجر على الجوار ثابت على خلاف القياس وهو محمول على الغلط من العرب ووارد في الشعر أو مثل وكلاهما موضع ضرورة أو ما يشبه الضرورة وكلام الله عز وجل منزه عن ذلك ومن ثم امتنع النحويون عن حمل شي من القرآن عليه) ، وقال النحاس( هذا غلط عظيم لأن الجوار لا يجوز في الكلام القياس عليه وإنما هو غلط ونظيره الإقواء في الشعر ) الفخر الرازي في تفسيره عند عرضه للآية ( باطل .... معدود في اللحن ـــ خلاف العربية ـــ الذي قد يتحمل في ضرورة الشعر ...... ) تنبيه : قد يتحمل في الشعر بشروط ذكرها ولم تتوفر هذه الشروط في الآية الشريفة ..عباس حسن في النحو الوافي ( يجب التشديد ( الجر بالجوار ) في إغفاله وعدم الأخذ به . لا يستعمل إلا في المسموع ، وهي وارده في أمثلة قليلة جدًا وبعضها مشكوك فيها ، في عدة مواضع من كتابه النحو الوافي..... وقد أطال في الكلام عليه بما لا يتسع....) وغيرهم من العلماء والنحاة كثير جدًا . علمًا بأن المحققين من النحويين ( نفوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائز في كلام العرب وأن الشواهد المذكورة على تقدير حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه ــــ وهو الضمير المجرور . وإذا ارتفع الضمير استكن ..... ) عباس حسن في النحو الوافي
وقالوا أيضا لتصويب رأيهم في غسل الرجلين : على أن في الكلام حذف تقدير الكلام { وامسحوا برؤوسكم و اغسلوا بأرجلكم } واحتجوا بقول الشاعر ( علفتها تبنًا وماء باردا) والتقدير سقيتها ماءً باردًا
نقول هذا أيضا فاسد بل هوا في غاية الفساد لسببين :
ـــ أنه إنما يجوز ذلك إذ تعذر الحمل على الأصل مع قيام الدليل عليه كما في الشاهد (حيث أن الماء البارد يسقى ولا يعلف فتقدير المذكور ضروري ) ولا يسوغ التقدير مع إمكان الحمل على الأصل فلا يفهم أحد من قولنا ( جاء محمد وعلي ) أنه جاء محمد وذهب على.
2 ــــ أن العطف يقتضي اتحاد المعطوف والمعطوف عليه في الحكم .
وقالوا أيضا : يراد بالمسح في الآية الشريفة الغسل . والعمل به أحوط لاشتمال الغسل على المسح دون العكس !!!
للرد عليه نقول :
1 ـــ ) أن دلالة اللفظتين ( المسح والغسل ) متغايرتان [ فالغسل يدل على سيلان الماء ولو قليلا ، وأما المسح فمفهومه ودلالته وحقيقته عدم السيلان والاكتفاء بإمرار اليد على الممسوح .
2 ــــ وقد فرق الله بين الأعضاء المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة فكيف يكون معنى المسح والغسل واحد ؟؟؟!!!
3 ــــ أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس وكان المراد في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك لأن حقيقة العطف تقتضي ذلك . 4ــــ أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه عن النبي ( ص) أنه توضأ وغسل رجليه لأنه لا ينكر أن يكون مسحها فسموا المسح غسلا وفي هذا ما فيه.
5 ــــ أن القائل بأن الغسل هو الأحوط لاشتمال الغسل على المسح دون العكس هو كالقائل بأن الأحوط أننصلي الصبح أربع ركعات لاشتمالها على الاثنين وهذا واضح الفساد ولاسيما وأنها أمور تعبدية ، لا يتأتى الاحتياط فيها إلا بالجمع لكونهما حقيقتين مختلفتين .....علمًا بأن المسح قال به جملة من الصحابة والتابعين وعلماء السنة على مر العصور كالإمام على ( ع) والأئمة ( ع) وابن عباس وعكرمة وأنس ابن مالك وأبي الغالية والشعبي ، وقال الحسن بالتخيير وإليه ذهب الطبري و الجبائي وغيرهم كثير راجع تفسير الفخر الرازي وتفسير ابن كثير والقرطبي وغيرهم وسيأتي توضح لهذا في الحلقة الثانية إن شاء الله علمًا بأن جملة من الصحابة عارض القول بالغسل وإن اتحاد معنى القراء تين في الدلال أولى .
ـــ
ـــــــــــــــــــــــ الهوامش ـــــــــــــــــ
( 1 ) يحسن الرجوع إلى كتاب التنقيح للسيد الأمام الخوئي ( قدس) للوقوف على إفادة التبعيض ( 2 ) غنية المتملي في شرح منية المصلي على المذهب الحنفي للشيخ الباحث إبراهيم الحلبي المعروف بحلبي كبيرص16 ( 3 ) ص 121 طبعة دار القلم تأليف الدكتور عبد الكريم بكار( 4 ) الفخر الرازي في تفسيره ج 11 ص 161 ط دار الكتب العالمية( 5 ) الأشباه والنظائر للسيوطي المجلد 1 ص 179 ط دار الكتب العالمية ( 6 ) المعجم المفصل في النحو العربي للدكتورة عزيزة الفوَّال وخزانة الأدب للبغدادي ..... النحو الوافي لعباس حسن المجلد 3 ص 8 ط دار المعارف و إعراب القران ج 2 ص 9 ط عالم الكتب وغيرهم مما لا يسع المقام لذكرهم ( 7 ) قد ذكر ب ـ ح ـ د الفخر الرازي في تفسيره الآية الشريفة ج 11ص161 (8) نفس المصدر رقم 4 .( 9 ) و(10)النحو الوافي المجلد 3ص 8 ط دار المعرفة ( 11 ) المصدر رقم 5 ص178 ( 12)المصدر رقم 5 ص180( 13) وفي هامش الكتاب ( انظر الكتاب 436 ،ومعاني الأخفش 1: 255 ،ومعاني الزجاج 2: 107 ،و شذور الذهب ص 332 ( 14 ) إعراب القران للنحاس ج 2 ص9 ط عالم الكتب (15) المصدر رقم 10 والخصائص لابن جني دار العالمية علما بأننا اكتفينا بذكر بعض المصادر أو لم نذكر لقيام الاتفاق أو شبهه على ما ذكرناه
يتبع :
تحية عطرة للإخوان الأعزاء والأخوات الكريمات
قال الله سبحانه وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين .........}سورة المائدة آية(6)
الحلقة الأولى :
وقع الخلاف بين الشيعة و السنة في حكم الأرجل (أتغسل في الوضوء أم تمسح). فقالت الشيعة بالمسح اعتمادًا على فعل الرسول( ص ) والأئمة من العترة الطاهرة( ع ) وعلى الدلائــــل اللغوية والنحوية حيث وردت لكلمة {أرجلكم} قراءتان بالجر وقراءة بالنصب وعلى كلا القراءتين (النصب والجر) يكون التكليف هو المسح وذلك لأن كلمة {وأرجلكم } معطوفة على {برؤوسكم}المجرورة لفظا المنصوبة محلا لأنها مفعول به و الأصل (امسحوا رؤوسكم) فأتى بالباء لإفادة التبعيض إذًا فالجر عطفًا على اللفظ والنصب على المحل كقول الشاعر:
معاويُ إننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا
بنصب كلمة ( الحديدا) عطفًا على محل الجبال المنصوبة لأنها خبر ليس ويجوز لنا جر كلمة (الحديدا) عطفًا على اللفظ أي ......ولا الحديد ِ بالجر ولاشك في صحة التوجهين المذكورين أي العطف على المحل والعطف اللفظ عند الطرفين الشيعة والسنة لاطرادهما في الكلام العربي
عند أهل السنة :
فقالوا : بان التكليف هو غسل الرجلين في الوضوء لأن كلمة {وأرجلكم} معطوفة على {وجوهكم وأيديكم }.
وهذا فاسد من وجوه منها :
في كتاب الصفوة من القواعد الإعرابية للدكتور عبد الكريم بكار ط دار القلم دمشق ص 118 ( لا يفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي :
بين العامل والمعمول تعلق معنوي يتبادل من خلاله كل العامل والمعمول المنفعة فالعامل يكسب المعمول معنى لا يعقل معناه بدونه والمعمول يقيد العامل ويكسبه مزيدا من التوضيح وفي الفصل بينهما بكلمة أو كلام لا علاقة له بواحد منهما إضعاف لتلك العلاقة مع ما يصحب ذلك من التداخل والاضطراب في بناء الكلام وترابطه ومن ثم منع النحويون أن يقال امرر واضرب بزيد هندا لأن ( اضرب ) ومعموله ( هند) كما منعوا أن يقال جاءني رجل ذو فرس راكبٌ أبلقَ ... ) وكتب في الهامش البحر ج2 ص 178 لما بين القوسين ثم راح في المتن يعرض للشواهد المتعددة المؤكد لذلك من القرآن الكريم .
1ــ امتناع الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية بالإجماع وأنه خلاف الأصل ومن كتاب الصفوة من القواعد الإعرابية ( اتصال حرف العطف بالمعطوف شديد ومن ثم ذهب بعض النحويين إلى عدم جواز الفصل بينهما مطلقًا ) وفي هامشه قال : وممن منع ذلك أبو على الفارسي وابن هشام انظر المغنى ص 418 البحر 2 : 105 و همع الهوامع 2:141 وذهب كثير منهم إلى أنه يفصل بينهما بشرطين ) أ( أن يكون حرف العطف على أكثر من حرف وذلك كـ( ثم) و(أو) . (ب) أن يكون الفاصل ظرفًا أو قسمًا ) وعلى القولين يتعذر الفصل بالإجماع لأن جملة {وامسحوا برءوسكم } ليست قسمًا و لا ظرفًا وليس حرف العطف على أكثر من حرفين ــــ بل حرف واحد فقط وهو الواو.
2ـــ لأنه يؤدي إلى إعمال العامل البعيد الأول { اغسلوا} والثاني أي {امسحوا} أولى بالإعمال لقربه قال ابن يعيش : اختار البصريون في باب التنازع إعمال الثاني لأنه اقرب إلى المعمول.
3ـــ بطل عمل {اغسلوا} باستئناف الجملة الثانية { امسحوا}.
4ـــ الذوق العربي يرفض مثل هذا بقوة فعندما يقول شخص (أكرمت محمدًا وعليًا و أهنت زيدًا وسالمًا ) لا يفهم عاقل منه أن سالمًا مكرمٌ بل يفهم أنه مهانٌ.
وقالوا في الجر بأن كلمة { و أرجلكم} معطوفة على {الوجوه } وإنما جرت لمجاورتها لــ { رءوسكم}المجرورة كقول بعضهم (هذا حجر ضب خرب ) بجر ( خرب ) مع أن حقها الرفع لأنها صفة لحجر الذي وقع خبرًا والقول بالجوار ظاهر الفساد بادي الضعف لعدة أمور منها :
أ ) أنه سماعي وليس بقياسي والسماعي لا يقاس عليه.
ب( يشترط فيه أمن اللبس ففي المثال السابق مثلا يعلم أن خربًا صفه للحجر لا للضب وأن جرت لفظًا لأن الضب لا يصلح أن يوصف بذلك فاللبس مأمون وهذا غير متوفر في الآية الشريفة.
ج) يشترط فيه أن لا يوجد فاصل بينهما وهذا أيضا غير متوفر في الآية الشريفة لوجود ) الواو ( فاصل بينهما.
د) وهو شاذ ضعيف بالإجماع ولم يرد عليه مثال واحد أي ( بين المعطوف والمعطوف عليه) كما قال ابن هشام وغيره.
أقوال العلماء والنحاة في الجر بالجوار:
ويقول ابن جني في المحتسب ( في غاية الشذوذ ) قال ابن هشام ( إن المحققين يمنعون الجوار في العطف ....وكل موضع حمل فيه على الجوار فهو خلاف الأصل إجماعًا للحاجة ) الدكتور عبد الكريم بكار ( الجر على الجوار ثابت على خلاف القياس وهو محمول على الغلط من العرب ووارد في الشعر أو مثل وكلاهما موضع ضرورة أو ما يشبه الضرورة وكلام الله عز وجل منزه عن ذلك ومن ثم امتنع النحويون عن حمل شي من القرآن عليه) ، وقال النحاس( هذا غلط عظيم لأن الجوار لا يجوز في الكلام القياس عليه وإنما هو غلط ونظيره الإقواء في الشعر ) الفخر الرازي في تفسيره عند عرضه للآية ( باطل .... معدود في اللحن ـــ خلاف العربية ـــ الذي قد يتحمل في ضرورة الشعر ...... ) تنبيه : قد يتحمل في الشعر بشروط ذكرها ولم تتوفر هذه الشروط في الآية الشريفة ..عباس حسن في النحو الوافي ( يجب التشديد ( الجر بالجوار ) في إغفاله وعدم الأخذ به . لا يستعمل إلا في المسموع ، وهي وارده في أمثلة قليلة جدًا وبعضها مشكوك فيها ، في عدة مواضع من كتابه النحو الوافي..... وقد أطال في الكلام عليه بما لا يتسع....) وغيرهم من العلماء والنحاة كثير جدًا . علمًا بأن المحققين من النحويين ( نفوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائز في كلام العرب وأن الشواهد المذكورة على تقدير حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه ــــ وهو الضمير المجرور . وإذا ارتفع الضمير استكن ..... ) عباس حسن في النحو الوافي
وقالوا أيضا لتصويب رأيهم في غسل الرجلين : على أن في الكلام حذف تقدير الكلام { وامسحوا برؤوسكم و اغسلوا بأرجلكم } واحتجوا بقول الشاعر ( علفتها تبنًا وماء باردا) والتقدير سقيتها ماءً باردًا
نقول هذا أيضا فاسد بل هوا في غاية الفساد لسببين :
ـــ أنه إنما يجوز ذلك إذ تعذر الحمل على الأصل مع قيام الدليل عليه كما في الشاهد (حيث أن الماء البارد يسقى ولا يعلف فتقدير المذكور ضروري ) ولا يسوغ التقدير مع إمكان الحمل على الأصل فلا يفهم أحد من قولنا ( جاء محمد وعلي ) أنه جاء محمد وذهب على.
2 ــــ أن العطف يقتضي اتحاد المعطوف والمعطوف عليه في الحكم .
وقالوا أيضا : يراد بالمسح في الآية الشريفة الغسل . والعمل به أحوط لاشتمال الغسل على المسح دون العكس !!!
للرد عليه نقول :
1 ـــ ) أن دلالة اللفظتين ( المسح والغسل ) متغايرتان [ فالغسل يدل على سيلان الماء ولو قليلا ، وأما المسح فمفهومه ودلالته وحقيقته عدم السيلان والاكتفاء بإمرار اليد على الممسوح .
2 ــــ وقد فرق الله بين الأعضاء المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة فكيف يكون معنى المسح والغسل واحد ؟؟؟!!!
3 ــــ أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس وكان المراد في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك لأن حقيقة العطف تقتضي ذلك . 4ــــ أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه عن النبي ( ص) أنه توضأ وغسل رجليه لأنه لا ينكر أن يكون مسحها فسموا المسح غسلا وفي هذا ما فيه.
5 ــــ أن القائل بأن الغسل هو الأحوط لاشتمال الغسل على المسح دون العكس هو كالقائل بأن الأحوط أننصلي الصبح أربع ركعات لاشتمالها على الاثنين وهذا واضح الفساد ولاسيما وأنها أمور تعبدية ، لا يتأتى الاحتياط فيها إلا بالجمع لكونهما حقيقتين مختلفتين .....علمًا بأن المسح قال به جملة من الصحابة والتابعين وعلماء السنة على مر العصور كالإمام على ( ع) والأئمة ( ع) وابن عباس وعكرمة وأنس ابن مالك وأبي الغالية والشعبي ، وقال الحسن بالتخيير وإليه ذهب الطبري و الجبائي وغيرهم كثير راجع تفسير الفخر الرازي وتفسير ابن كثير والقرطبي وغيرهم وسيأتي توضح لهذا في الحلقة الثانية إن شاء الله علمًا بأن جملة من الصحابة عارض القول بالغسل وإن اتحاد معنى القراء تين في الدلال أولى .
ـــ
ـــــــــــــــــــــــ الهوامش ـــــــــــــــــ
( 1 ) يحسن الرجوع إلى كتاب التنقيح للسيد الأمام الخوئي ( قدس) للوقوف على إفادة التبعيض ( 2 ) غنية المتملي في شرح منية المصلي على المذهب الحنفي للشيخ الباحث إبراهيم الحلبي المعروف بحلبي كبيرص16 ( 3 ) ص 121 طبعة دار القلم تأليف الدكتور عبد الكريم بكار( 4 ) الفخر الرازي في تفسيره ج 11 ص 161 ط دار الكتب العالمية( 5 ) الأشباه والنظائر للسيوطي المجلد 1 ص 179 ط دار الكتب العالمية ( 6 ) المعجم المفصل في النحو العربي للدكتورة عزيزة الفوَّال وخزانة الأدب للبغدادي ..... النحو الوافي لعباس حسن المجلد 3 ص 8 ط دار المعارف و إعراب القران ج 2 ص 9 ط عالم الكتب وغيرهم مما لا يسع المقام لذكرهم ( 7 ) قد ذكر ب ـ ح ـ د الفخر الرازي في تفسيره الآية الشريفة ج 11ص161 (8) نفس المصدر رقم 4 .( 9 ) و(10)النحو الوافي المجلد 3ص 8 ط دار المعرفة ( 11 ) المصدر رقم 5 ص178 ( 12)المصدر رقم 5 ص180( 13) وفي هامش الكتاب ( انظر الكتاب 436 ،ومعاني الأخفش 1: 255 ،ومعاني الزجاج 2: 107 ،و شذور الذهب ص 332 ( 14 ) إعراب القران للنحاس ج 2 ص9 ط عالم الكتب (15) المصدر رقم 10 والخصائص لابن جني دار العالمية علما بأننا اكتفينا بذكر بعض المصادر أو لم نذكر لقيام الاتفاق أو شبهه على ما ذكرناه
يتبع :
علي مع الحق- المشرف العام
- عدد المساهمات : 489
تاريخ التسجيل : 02/03/2009
رد: مخالفة صريحة للقرآن الكريم من قبل الأخوة السنة ( آية الوضوء )
الحلقة الثانية من البحث وستأتي البقية تباعا إن شاء الله
مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها [ جزء 1 - صفحة 67 ] ح 487 ( حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن الأشجعي ثنا أبي عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال : أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضأ يا هؤلاء أكذاك قالوا نعم لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن ).
سنن الدارمي المؤلف : عبدالله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة الأولى ، 1407 تحقيق : فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي عدد الأجزاء : 2 الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها [ جزء 1 - صفحة 350 ] ح 1329 ( ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ...).
سنن أبي داود المؤلف : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي الناشر : دار الفكر تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميدعدد الأجزاء : 4 مع الكتاب : تعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها [ جزء 1 - صفحة 288 ] ح 858 ( حدثنا الحسن بن علي ثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قالا ثنا همام ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع بمعناه قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عزوجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر " فذكر نحو حديث حماد قال " ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه " قال همام وربما قال " جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه " فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ " لاتتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك " . قال الشيخ الألباني : صحيح ).
المجتبى من السنن المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب الطبعة الثانية ، 1406 – 1986 تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة عدد الأجزاء : 8 الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها [ جزء 2 - صفحة 225 ] ح 1136 وقال الألباني : ( صحيح) .
سنن الدارقطني المؤلف : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1386 – 1966 تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني عدد الأجزاء : 4 [ جزء 1 - صفحة 82 ] ح 11 ( نا جعفر بن محمد الواسطي نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا بن عيينة : بهذا الإسناد وقال ومسح برأسه ورجليه مرتين) .
المصنف في الأحاديث والآثار المؤلف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي الناشر : مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى ، 1409 تحقيق : كمال يوسف الحوت عدد الأجزاء : 7 [ جزء 1 - صفحة 16 ] ح 57 حدثنا بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه ورجليه مرتين ).
سنن البيهقي الكبرى المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10 [ جزء 2 - صفحة 345 ] ح 3673
سنن النسائي الكبرى المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1411 – 1991 تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن عدد الأجزاء : 6 [ جزء 1 - صفحة 241 ] ح 722
نصب الراية لأحاديث الهداية المؤلف : عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي الناشر : دار الحديث - مصر ، 1357 تحقيق : محمد يوسف البنوري عدد الأجزاء : 4 مع الكتاب : حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي [ جزء 1 - صفحة 40 ] و [ جزء 1 - صفحة 63 [
شرح معاني الآثار المؤلف : أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1399 تحقيق : محمد زهري النجار عدد الأجزاء : 4[ جزء 1 - صفحة 34 ] ح 151 ( حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما ثم قال إن ناسا يزعمون أن هذا يكره وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث قال أبو جعفر وليس في هذا الحديث عندنا دليل أن فرض الرجلين هو المسح لأن فيه أنه قد مسح وجهه فكان ذلك المسح هو غسل فقد يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك
شرح معاني الآثار المؤلف : أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1399 تحقيق : محمد زهري النجار عدد الأجزاء : 4 [ جزء 1 - صفحة 35 ] ح 156 ( حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا همام بن يحيى قال أنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال ثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حتى قال : إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ).
المنتقى من السنن المسندة المؤلف : عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري الناشر : مؤسسة الكتاب الثقافية – بيروت الطبعة الأولى ، 1408 – 1988 تحقيق : عبدالله عمر البارودي عدد الأجزاء : 1 [ جزء 1 - صفحة 58 ] ح 194 والتحقيق في أحاديث الخلاف المؤلف : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1415 تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني عدد الأجزاء : 2 [ جزء 1 - صفحة 380 ]
صحيح الترغيب والترهيب المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني الناشر : مكتبة المعارف – الرياض الطبعة : الخامسة عدد الأجزاء : 3 [ جزء 1 - صفحة 53 ] ح 223 ( وعن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تتم صلاة لاحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين رواه ابن ماجه بإسناد جيد ) قال الشيخ الألباني : صحيح ) .
صحيح أبي داود [ جزء 1 - صفحة 162 ] ح 764 ) صحيح ) عن رفاعة بن رافع بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال همام وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ( قال ) : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك ( صحيح ).
يتبع :
--------------------
مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها [ جزء 1 - صفحة 67 ] ح 487 ( حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن الأشجعي ثنا أبي عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال : أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضأ يا هؤلاء أكذاك قالوا نعم لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن ).
سنن الدارمي المؤلف : عبدالله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة الأولى ، 1407 تحقيق : فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي عدد الأجزاء : 2 الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها [ جزء 1 - صفحة 350 ] ح 1329 ( ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ...).
سنن أبي داود المؤلف : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي الناشر : دار الفكر تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميدعدد الأجزاء : 4 مع الكتاب : تعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها [ جزء 1 - صفحة 288 ] ح 858 ( حدثنا الحسن بن علي ثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قالا ثنا همام ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع بمعناه قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عزوجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر " فذكر نحو حديث حماد قال " ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه " قال همام وربما قال " جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه " فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ " لاتتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك " . قال الشيخ الألباني : صحيح ).
المجتبى من السنن المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب الطبعة الثانية ، 1406 – 1986 تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة عدد الأجزاء : 8 الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها [ جزء 2 - صفحة 225 ] ح 1136 وقال الألباني : ( صحيح) .
سنن الدارقطني المؤلف : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1386 – 1966 تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني عدد الأجزاء : 4 [ جزء 1 - صفحة 82 ] ح 11 ( نا جعفر بن محمد الواسطي نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا بن عيينة : بهذا الإسناد وقال ومسح برأسه ورجليه مرتين) .
المصنف في الأحاديث والآثار المؤلف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي الناشر : مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى ، 1409 تحقيق : كمال يوسف الحوت عدد الأجزاء : 7 [ جزء 1 - صفحة 16 ] ح 57 حدثنا بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه ورجليه مرتين ).
سنن البيهقي الكبرى المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10 [ جزء 2 - صفحة 345 ] ح 3673
سنن النسائي الكبرى المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1411 – 1991 تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن عدد الأجزاء : 6 [ جزء 1 - صفحة 241 ] ح 722
نصب الراية لأحاديث الهداية المؤلف : عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي الناشر : دار الحديث - مصر ، 1357 تحقيق : محمد يوسف البنوري عدد الأجزاء : 4 مع الكتاب : حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي [ جزء 1 - صفحة 40 ] و [ جزء 1 - صفحة 63 [
شرح معاني الآثار المؤلف : أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1399 تحقيق : محمد زهري النجار عدد الأجزاء : 4[ جزء 1 - صفحة 34 ] ح 151 ( حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما ثم قال إن ناسا يزعمون أن هذا يكره وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث قال أبو جعفر وليس في هذا الحديث عندنا دليل أن فرض الرجلين هو المسح لأن فيه أنه قد مسح وجهه فكان ذلك المسح هو غسل فقد يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك
شرح معاني الآثار المؤلف : أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1399 تحقيق : محمد زهري النجار عدد الأجزاء : 4 [ جزء 1 - صفحة 35 ] ح 156 ( حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا همام بن يحيى قال أنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال ثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حتى قال : إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ).
المنتقى من السنن المسندة المؤلف : عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري الناشر : مؤسسة الكتاب الثقافية – بيروت الطبعة الأولى ، 1408 – 1988 تحقيق : عبدالله عمر البارودي عدد الأجزاء : 1 [ جزء 1 - صفحة 58 ] ح 194 والتحقيق في أحاديث الخلاف المؤلف : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1415 تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني عدد الأجزاء : 2 [ جزء 1 - صفحة 380 ]
صحيح الترغيب والترهيب المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني الناشر : مكتبة المعارف – الرياض الطبعة : الخامسة عدد الأجزاء : 3 [ جزء 1 - صفحة 53 ] ح 223 ( وعن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تتم صلاة لاحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين رواه ابن ماجه بإسناد جيد ) قال الشيخ الألباني : صحيح ) .
صحيح أبي داود [ جزء 1 - صفحة 162 ] ح 764 ) صحيح ) عن رفاعة بن رافع بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال همام وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ( قال ) : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك ( صحيح ).
يتبع :
--------------------
علي مع الحق- المشرف العام
- عدد المساهمات : 489
تاريخ التسجيل : 02/03/2009
رد: مخالفة صريحة للقرآن الكريم من قبل الأخوة السنة ( آية الوضوء )
صحيح ابن ماجة [ جزء 1 - صفحة 77 ] ح 373 وعمدة القاري [ جزء 2 - صفحة 240 ] و عمدة القاري [ جزء 3 - صفحة 24 ] و عمدة القاري [ جزء 6 - صفحة 17 ] وعون المعبود
شرح سنن أبي داود المؤلف : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الثانية ، 1415 عدد الأجزاء : 14 [ جزء 3 - صفحة 70 ] وسبل السلام [ جزء 1 - صفحة 10 ] وسبل السلام [ جزء 1 - صفحة 37 ] ونيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار المؤلف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني الناشر : إدارة الطباعة المنيرية عدد الأجزاء : 9 مع الكتاب : تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي [ جزء 1 - صفحة 208 ] و مجموع الفتاوى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس عدد الأجزاء : 35 [ جزء 22 - صفحة 528 ]
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف المؤلف : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1417 تحقيق : إبراهيم شمس الدين عدد الأجزاء : 4[ جزء 1 - صفحة 105 ] ح 349
جامع البيان عن تأويل آي القرآن المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر عدد الأجزاء : 12 [ جزء 4 - صفحة 450 ] حدثنا ابن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال أخبرني شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال : رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يحدث
تفسير القرآن العظيم المؤلف : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء عدد الأجزاء : 4 [ جزء 2 - صفحة 31 ] وحدثنا ابن المثنى حدثني وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يحدث وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم : أن عليا اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز فقال : هذا وضوء من لم يحدث وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا ).
تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني المدينة المنورة ، 1384 – 1964 تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني عدد الأجزاء : 2 [ جزء 1 - صفحة 217 ] ح 326 ( حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ويستقبل القبلة فيقول الله أكبر أبو داود من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته بلفظ لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله فذكر الحديث هذا أقرب ما وجدته في السنن إلى لفظ المصنف وأصله عند باقي أصحاب السنن ورواه الطبراني في مسند رفاعة عن علي بن عبد العزيز عن حجاج عن حماد بن سلمة بسنده ولفظه موافق للفظ الرافعي ولمسلم ).
الدر المنثور [ جزء 3 - صفحة 27 ] وأخرج البيهقي في سننه عن رفاعة بن رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته : " انها لاتتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين
الجامع لأحكام القرآن المؤلف : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله عدد الأجزاء : 20 [ جزء 1 - صفحة 382 ]
يتبع
شرح سنن أبي داود المؤلف : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الثانية ، 1415 عدد الأجزاء : 14 [ جزء 3 - صفحة 70 ] وسبل السلام [ جزء 1 - صفحة 10 ] وسبل السلام [ جزء 1 - صفحة 37 ] ونيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار المؤلف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني الناشر : إدارة الطباعة المنيرية عدد الأجزاء : 9 مع الكتاب : تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي [ جزء 1 - صفحة 208 ] و مجموع الفتاوى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس عدد الأجزاء : 35 [ جزء 22 - صفحة 528 ]
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف المؤلف : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1417 تحقيق : إبراهيم شمس الدين عدد الأجزاء : 4[ جزء 1 - صفحة 105 ] ح 349
جامع البيان عن تأويل آي القرآن المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر عدد الأجزاء : 12 [ جزء 4 - صفحة 450 ] حدثنا ابن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال أخبرني شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال : رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يحدث
تفسير القرآن العظيم المؤلف : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء عدد الأجزاء : 4 [ جزء 2 - صفحة 31 ] وحدثنا ابن المثنى حدثني وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يحدث وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم : أن عليا اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز فقال : هذا وضوء من لم يحدث وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا ).
تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني المدينة المنورة ، 1384 – 1964 تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني عدد الأجزاء : 2 [ جزء 1 - صفحة 217 ] ح 326 ( حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ويستقبل القبلة فيقول الله أكبر أبو داود من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته بلفظ لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله فذكر الحديث هذا أقرب ما وجدته في السنن إلى لفظ المصنف وأصله عند باقي أصحاب السنن ورواه الطبراني في مسند رفاعة عن علي بن عبد العزيز عن حجاج عن حماد بن سلمة بسنده ولفظه موافق للفظ الرافعي ولمسلم ).
الدر المنثور [ جزء 3 - صفحة 27 ] وأخرج البيهقي في سننه عن رفاعة بن رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته : " انها لاتتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين
الجامع لأحكام القرآن المؤلف : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله عدد الأجزاء : 20 [ جزء 1 - صفحة 382 ]
يتبع
علي مع الحق- المشرف العام
- عدد المساهمات : 489
تاريخ التسجيل : 02/03/2009
رد: مخالفة صريحة للقرآن الكريم من قبل الأخوة السنة ( آية الوضوء )
الحلقة الثالثة من البحث وستأتي البقية تباعا إن شاء الله
وإليكم ما جاء في تفسير ابن كثير مما يدل على المسح ج 3ص 39 ( وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ: وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين، لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح فقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا حميد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شيء من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وطهورهما عراقيبهما، فقال أنس: صدق الله، وكذب الحجاج، قال الله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ }[المائدة:6] قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما، إسناد صحيح إليه، وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل، وهذا أيضاً إسناد صحيح. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن قيس الخراساني عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة،عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان، وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ }[المائدة:6] قال: هو المسح، ثم قال: وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر ومحمد بن علي والحسن في إحدى الروايات، وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات، نحوه.وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه، قال: وكان يقوله. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب، حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح، ثم قال الشعبي: ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلاً ويلغي ما كان مسحاً. وحدثنا ابن أبي زياد حدثنا يزيد، أخبرنا إسماعيل قلت لعامر: إن ناساً يقولون: إن جبريل نزل بغسل الرجلين ؟ فقال: نزل جبريل بالمسح )) وتفسير ابن كثير [ جزء 2 - صفحة 31 ] حدثنا ابن المثنى حدثني وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يحدث وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا ) أي من لم يغيير ما كان عليه النبي الأعظم ! وقد فهم السنة من لم يحدث أي من لم يبطل وضوؤه أي من يجدد وضوءه فلا يغسل بل يمسح !
وإليك ما جاء في تفسير الطبري شيخ مفسيري السنة كما يقول الوهابية مما يدل على المسح ج6 ص 73(...وقرأ ذلك آخرون من قرّاء الـحجاز والعراق: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأرْجُلِكُمْ» بخفض الأرجل. وتأوّل قارئو ذلك كذلك أن الله إنـما أمر عبـاده بـمسح الأرجل فـي الوضوء دون غسلها، وجعلوا الأرجل عطفـا علـى الرأس، فخفضوها لذلك. ذكر من قال ذلك من أهل التأويـل:حدثنا أبو كريب، قال: ثنا مـحمد بن قـيس الـخراسانـي، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عبـاس، قال: الوضوء غسلتان ومسحتان.حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن الـمفضل، عن حميد. ح، وحدثنا يعقوب بن إبراهيـم، قال: ثنا ابن علـية، قال: ثنا حميد، قال: قال موسى بن أنس لأنس ونـحن عنده: يا أبـا حمزة إن الـحجاج خطبنا بـالأهواز ونـحن معه، فذكر الطهور، فقال: «اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرْجُلَكم، وإنه لـيس شيء من ابن آدم أقرب إلـى خبثه من قدميه، فـاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقـيبهما». فقال أنس: صدق الله وكذب الـحجاج، قال الله: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأرْجُلِكُمْ» قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما. حدثنا ابن سهل، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا حماد، قال: ثنا عاصم الأحول، عن أنس، قال: نزل القرآن بـالـمسح، والسنة الغَسل.حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبـي عديّ، عن حميد، عن موسى بن أنس، قال: خطب الـحجاج، فقال: «اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجُلَكم، ظهورَهما وبطونَهما وعراقـيبهما، فإن ذلك أدنى إلـى خبثكم». قال أنس: صدق الله وكذب الـحجاج، قال الله: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأرْجُلِكُمْ إلـى الكَعْبَـيْنِ».حدثنـي يعقوب، قال: ثنا ابن علـية، قال: ثنا عبـيد الله العتكي، عن عكرمة، قال: لـيس علـى الرجلـين غسل، إنـما نزل فـيهما الـمسح.حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن عنبسة، عن جابر، عن أبـي جعفر، قال: امسح علـى رأسك وقدميك.حدثنـي أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن داود بن أبـي هند، عن الشعبـيّ، قال: نزل جبريـل بـالـمسح. قال: ثم قال الشعبـي: ألا ترى أن التـيـمـم أن يـمسح ما كان غسلاً ويـلغي ما كان مسحا؟حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبـيّ، قال: أُمر بـالتـيـمـم فـيـما أُمر به بـالغسل.حدثنـي يعقوب، قال: ثنا ابن علـية، عن داود، عن الشعبـي، أنه قال: إنـما هو الـمسح علـى الرجلـين، ألا ترى أنه ما كان علـيه الغسل جعل علـيه الـمسح،وما كان علـيه الـمسح أهمل؟حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن عامر أنه قال: أمر أن يـمسح فـي التـيـمـم ما أمر أن يغسل فـي الوضوء، وأبطل ما أمر أن يـمسح فـي الوضوء الرأس والرجلان.حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا ابن أبـي عديّ، عن داود، عن الشعبـيّ، قال: أمر أن يـمسح بـالصعيد فـي التـيـمـم ما أمر أن يغسل بـالـماء، وأهمل ما أمر أن يـمسح بـالـماء.حدثنا ابن أبـي زياد، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا إسماعيـل، قال: قلت لعامر: إن ناسا: يقولون: إن جبريـل صلى الله عليه وسلم نزل بغسل الرجلـين، فقال: نزل جبريـل بـالـمسح.حدثنا أبو بشر الواسطي إسحاق بن شاهين، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن يونس، قال: ثنـي من صحب عكرمة إلـى واسط، قال: فما رأيته غسل رجلـيه، إنـما يـمسح علـيهما حتـى خرج منها.حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: «يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُـمْ إلـى الصَّلاةِ فـاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأيْدِيَكُمْ إلـى الـمَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأرْجُلَكُمْ إلـى الكَعْبَـيْنِ» افترض الله غسلتـين ومسحتـين ).
وإليكم ما جاء في تفسير ابن كثير مما يدل على المسح ج 3ص 39 ( وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ: وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين، لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح فقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا حميد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شيء من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وطهورهما عراقيبهما، فقال أنس: صدق الله، وكذب الحجاج، قال الله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ }[المائدة:6] قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما، إسناد صحيح إليه، وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل، وهذا أيضاً إسناد صحيح. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن قيس الخراساني عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة،عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان، وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ }[المائدة:6] قال: هو المسح، ثم قال: وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر ومحمد بن علي والحسن في إحدى الروايات، وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات، نحوه.وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه، قال: وكان يقوله. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب، حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح، ثم قال الشعبي: ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلاً ويلغي ما كان مسحاً. وحدثنا ابن أبي زياد حدثنا يزيد، أخبرنا إسماعيل قلت لعامر: إن ناساً يقولون: إن جبريل نزل بغسل الرجلين ؟ فقال: نزل جبريل بالمسح )) وتفسير ابن كثير [ جزء 2 - صفحة 31 ] حدثنا ابن المثنى حدثني وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يحدث وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا ) أي من لم يغيير ما كان عليه النبي الأعظم ! وقد فهم السنة من لم يحدث أي من لم يبطل وضوؤه أي من يجدد وضوءه فلا يغسل بل يمسح !
وإليك ما جاء في تفسير الطبري شيخ مفسيري السنة كما يقول الوهابية مما يدل على المسح ج6 ص 73(...وقرأ ذلك آخرون من قرّاء الـحجاز والعراق: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأرْجُلِكُمْ» بخفض الأرجل. وتأوّل قارئو ذلك كذلك أن الله إنـما أمر عبـاده بـمسح الأرجل فـي الوضوء دون غسلها، وجعلوا الأرجل عطفـا علـى الرأس، فخفضوها لذلك. ذكر من قال ذلك من أهل التأويـل:حدثنا أبو كريب، قال: ثنا مـحمد بن قـيس الـخراسانـي، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عبـاس، قال: الوضوء غسلتان ومسحتان.حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن الـمفضل، عن حميد. ح، وحدثنا يعقوب بن إبراهيـم، قال: ثنا ابن علـية، قال: ثنا حميد، قال: قال موسى بن أنس لأنس ونـحن عنده: يا أبـا حمزة إن الـحجاج خطبنا بـالأهواز ونـحن معه، فذكر الطهور، فقال: «اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرْجُلَكم، وإنه لـيس شيء من ابن آدم أقرب إلـى خبثه من قدميه، فـاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقـيبهما». فقال أنس: صدق الله وكذب الـحجاج، قال الله: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأرْجُلِكُمْ» قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما. حدثنا ابن سهل، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا حماد، قال: ثنا عاصم الأحول، عن أنس، قال: نزل القرآن بـالـمسح، والسنة الغَسل.حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبـي عديّ، عن حميد، عن موسى بن أنس، قال: خطب الـحجاج، فقال: «اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجُلَكم، ظهورَهما وبطونَهما وعراقـيبهما، فإن ذلك أدنى إلـى خبثكم». قال أنس: صدق الله وكذب الـحجاج، قال الله: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأرْجُلِكُمْ إلـى الكَعْبَـيْنِ».حدثنـي يعقوب، قال: ثنا ابن علـية، قال: ثنا عبـيد الله العتكي، عن عكرمة، قال: لـيس علـى الرجلـين غسل، إنـما نزل فـيهما الـمسح.حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن عنبسة، عن جابر، عن أبـي جعفر، قال: امسح علـى رأسك وقدميك.حدثنـي أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن داود بن أبـي هند، عن الشعبـيّ، قال: نزل جبريـل بـالـمسح. قال: ثم قال الشعبـي: ألا ترى أن التـيـمـم أن يـمسح ما كان غسلاً ويـلغي ما كان مسحا؟حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبـيّ، قال: أُمر بـالتـيـمـم فـيـما أُمر به بـالغسل.حدثنـي يعقوب، قال: ثنا ابن علـية، عن داود، عن الشعبـي، أنه قال: إنـما هو الـمسح علـى الرجلـين، ألا ترى أنه ما كان علـيه الغسل جعل علـيه الـمسح،وما كان علـيه الـمسح أهمل؟حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن عامر أنه قال: أمر أن يـمسح فـي التـيـمـم ما أمر أن يغسل فـي الوضوء، وأبطل ما أمر أن يـمسح فـي الوضوء الرأس والرجلان.حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا ابن أبـي عديّ، عن داود، عن الشعبـيّ، قال: أمر أن يـمسح بـالصعيد فـي التـيـمـم ما أمر أن يغسل بـالـماء، وأهمل ما أمر أن يـمسح بـالـماء.حدثنا ابن أبـي زياد، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا إسماعيـل، قال: قلت لعامر: إن ناسا: يقولون: إن جبريـل صلى الله عليه وسلم نزل بغسل الرجلـين، فقال: نزل جبريـل بـالـمسح.حدثنا أبو بشر الواسطي إسحاق بن شاهين، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن يونس، قال: ثنـي من صحب عكرمة إلـى واسط، قال: فما رأيته غسل رجلـيه، إنـما يـمسح علـيهما حتـى خرج منها.حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: «يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُـمْ إلـى الصَّلاةِ فـاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأيْدِيَكُمْ إلـى الـمَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأرْجُلَكُمْ إلـى الكَعْبَـيْنِ» افترض الله غسلتـين ومسحتـين ).
علي مع الحق- المشرف العام
- عدد المساهمات : 489
تاريخ التسجيل : 02/03/2009
رد: مخالفة صريحة للقرآن الكريم من قبل الأخوة السنة ( آية الوضوء )
وفي تفسير القرطبي ج 6ص 80 ( قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنّه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وروى أن الحجاج خطب بالأهْوَاز فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فسمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق الله وكذب الحجاج؛ قال الله تعالى «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ» قال: وكان إذا مسح رجليه بلّهما، وروى عن أنس أيضاً أنه قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل. وكان عِكرمة يمسح رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح. وقال عامر الشعبي: نزل جبريل بالمسح؛ ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلاً، ويُلغي ما كان مسحاً. وقال قتادة: افترض الله غسلتين ومسحتين. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين؛ قال النحاس؛ـ ومن أحسن ما قيل فيه؛ أن المسح والغسل واجبان جميعاً؛ فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتين..). وجاء في الدر المنثور ج 3 ص24 ( وأخرج البيهقي في سننه عن رافعة بن أبي رافع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين».وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ }[المائدة: 6] قال: هو المسح. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن ماجة عن ابن عباس قال: أبى الناس إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة. مثله. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس قال: افترض الله غسلتين ومسحتين، ألاترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة. مثله. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير عن أنس. انه قيل له: ان الحجاج خطبنا فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وانه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قدميه فاغسلوا بطونهما، وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. قال الله {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ }[المائدة:6] وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح على القدمين، ألا ترى أن التيمم ان يمسح ما كان غسلا ويلقى ما كان مسحا. وأخرج عبد بن حميد عن الأعمش والنحاس عن الشعبي قال: نزل القرآن بالمسح وجرت السنة بالغسل... وأخرج ابن جرير عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح، والسنة بالغسل ).
وجاء في تفسير الألوسي ج 6 ص 68 ( ... وفي الأرجل ثلاث قراآت: واحدة شاذة واثنتان متواترتان؛ أما الشاذة فالرفع ـ وهي قراءة الحسن ـ وأما المتواترتان فالنصب، وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب والجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبـي عمرو وعاصم، وفي رواية أبـي بكر عنه، ومن هنا اختلف الناس في غسل الرجلين ومسحهما، قال الإمام الرازي: «فنقل القفال في «تفسيره» عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبـي وأبـي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنهم أن الواجب فيها المسح وهو مذهب الإمامية (من الشيعة)... وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل. وحجة القائلين بالمسح قراءة الجر فإنها تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح فيها وجب فيها والقول إنه جرّ بالجوار كما في قولهم: هذا جحر ضب خرب، وقوله: (كان ثبيراً في عرانين وبله) كبير أناس في بجاد مزمل
باطل من وجوه: أولها: أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام الله تعالى يجب تنزيهه عنه، وثانيها: أن الكسر إنما يصار إليه حيث حصل الأمن من الالتباس كما فيما استشهدوا به، وفي الآية الأمن من الالتباس غير حاصل، وثالثها: أن (الجر) بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب، وردوا قراءة النصب إلى قراءة الجر فقالوا: إنها تقتضي المسح أيضاً لأن العطف حينئذ على محل الرؤوس لقربه فيتشاركان في الحكم؛ وهذا مذهب مشهور للنحاة، ثم قالوا (ولا يجوز دفع) ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز، ثم قال الإمام: واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين: الأول: أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط، فوجب المصير إليه، وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها )) أقول قد بينت سابقا فساد القول باحتياط الغسل فلا أعيد والحمد لله على نعمة الولاية
بحث :أسد الله الغالب
ربما تأتي حلقة رابعة عما قريب
وجاء في تفسير الألوسي ج 6 ص 68 ( ... وفي الأرجل ثلاث قراآت: واحدة شاذة واثنتان متواترتان؛ أما الشاذة فالرفع ـ وهي قراءة الحسن ـ وأما المتواترتان فالنصب، وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب والجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبـي عمرو وعاصم، وفي رواية أبـي بكر عنه، ومن هنا اختلف الناس في غسل الرجلين ومسحهما، قال الإمام الرازي: «فنقل القفال في «تفسيره» عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبـي وأبـي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنهم أن الواجب فيها المسح وهو مذهب الإمامية (من الشيعة)... وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل. وحجة القائلين بالمسح قراءة الجر فإنها تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح فيها وجب فيها والقول إنه جرّ بالجوار كما في قولهم: هذا جحر ضب خرب، وقوله: (كان ثبيراً في عرانين وبله) كبير أناس في بجاد مزمل
باطل من وجوه: أولها: أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام الله تعالى يجب تنزيهه عنه، وثانيها: أن الكسر إنما يصار إليه حيث حصل الأمن من الالتباس كما فيما استشهدوا به، وفي الآية الأمن من الالتباس غير حاصل، وثالثها: أن (الجر) بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب، وردوا قراءة النصب إلى قراءة الجر فقالوا: إنها تقتضي المسح أيضاً لأن العطف حينئذ على محل الرؤوس لقربه فيتشاركان في الحكم؛ وهذا مذهب مشهور للنحاة، ثم قالوا (ولا يجوز دفع) ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز، ثم قال الإمام: واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين: الأول: أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط، فوجب المصير إليه، وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها )) أقول قد بينت سابقا فساد القول باحتياط الغسل فلا أعيد والحمد لله على نعمة الولاية
بحث :أسد الله الغالب
ربما تأتي حلقة رابعة عما قريب
علي مع الحق- المشرف العام
- عدد المساهمات : 489
تاريخ التسجيل : 02/03/2009
مواضيع مماثلة
» العرعور يفضح السنة وشيوخهم ورواياتهم
» تعلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم
» حقيقة الصحيحان عند اهل السنة
» كتب علماء السنة في الامام المهدي الموعود (عج)
» مناظرة الدكتور التيجاني مع أحد علماء السنة
» تعلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم
» حقيقة الصحيحان عند اهل السنة
» كتب علماء السنة في الامام المهدي الموعود (عج)
» مناظرة الدكتور التيجاني مع أحد علماء السنة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى